تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويستفاد المدعى من جملة من النصوص : لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت : فإنه قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار ان شاء اللّه قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال : فقال : فسد . قلت أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ فقال : اكره أنا أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي « 1 » وما رواه زرارة « 2 » وما رواه جابر « 3 » وما رواه السكوني « 4 » وما رواه حريز « 5 » وما رواه أبو خالد القماط « 6 » وما رواه أبو بصير « 7 » . وما رواه سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجرة تسع مأئة رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا « 8 » وما رواه معاوية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث : 8 . ( 2 ) لاحظ ص : 155 ( 3 ) لاحظ ص : 155 ( 4 ) لاحظ ص : 155 . ( 5 ) لاحظ ص : 187 . ( 6 ) لاحظ ص : 154 . ( 7 ) لاحظ ص : 290 . ( 8 ) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الماء المطلق الحديث : 2