. . . . . . . . . .
شرح
ويستفاد المدعى من جملة من النصوص : لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت : فإنه قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار ان شاء اللّه قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال : فقال : فسد .
قلت أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ فقال : اكره أنا أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي « 1 » وما رواه زرارة « 2 » وما رواه جابر « 3 » وما رواه السكوني « 4 » وما رواه حريز « 5 » وما رواه أبو خالد القماط « 6 » وما رواه أبو بصير « 7 » .
وما رواه سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجرة تسع مأئة رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا « 8 » وما رواه معاوية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث : 8 .
( 2 ) لاحظ ص : 155
( 3 ) لاحظ ص : 155
( 4 ) لاحظ ص : 155 .
( 5 ) لاحظ ص : 187 .
( 6 ) لاحظ ص : 154 .
( 7 ) لاحظ ص : 290 .
( 8 ) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الماء المطلق الحديث : 2