[ مسألة 400 : لا يجوز بيع الميتة ]
( مسألة 400 ) : لا يجوز بيع الميتة ( 1 ) .
شرح
كل واحد من النجاسات موكول إلى محله .
( 1 ) يظهر من بعض الكلمات أن المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هي حرمة بيع الميتة وضعا وتكليفا وعن المستند أن حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها اجماعى وكذلك نقل عن التذكرة وعن رهن الخلاف : أنها لا تملك .
ويدل على الحرمة الوضعية ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال :
سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها « 1 » .
وتدل أيضا على فساد بيعها عدة نصوص : منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 2 » .
ومنها : ما رواه الصدوق قال : قال عليه السلام : أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت الحديث « 3 » .
ومنها : ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلى عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 6
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9