ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما ( 1 ) .
[ مسألة 398 : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ]
( مسألة 398 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفى
شرح
الأصل في الجزء الأول من هذا الشرح فراجع « 1 » .
فتحصل : أنه لا يجوز الاتيان بالصلاة في الثوبين بل يجوز الاكتفاء بالاتيان في أحدهما هذا هو المقام الأول .
وأما المقام الثاني ففي المقام رواية يستفاد منها وجوب الاتيان في الثوبين وهي ما رواه صفوان بن يحي أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلى فيهما جميعا قال الصدوق : يعنى على الانفراد « 2 » .
وبملاحظة هذه الرواية لا مناص عن الاحتياط باتيان الصلاة في كل من الثوبين .
( 1 ) ذهب سيد العروة إلى عدم جواز الاحتياط بالتكرار وحكم بوجوب الاتيان بالصلاة في الثوب الطاهر الا أن يكون له غرض عقلائي في عدم الاتيان في الطاهر فيجوز الاحتياط بالتكرار وقد تعرضنا لجواز الاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي في الجزء الأول من هذا الشرح فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) الجزء الأول ص : 235
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث : 1
( 3 ) الجزء الأول ص : 19 - 20