تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها ( 1 ) .
شرح
وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك « 1 » . وما رواه عمر بن اذينة قال : ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه « 2 » . وما رواه زرارة قال : توضأت يوما ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك « 3 » . ( 1 ) يمكن تقريب الاستدلال على المدعى بوجوه : الأول : قوله عليه السلام في حديث علي بن جعفر : « ويعيد الصلاة » « 4 » . فان المفروض انه نسي الاستنجاء وتذكر أثناء الصلاة وحكم عليه السلام بوجوب الإعادة فعليه تجب الإعادة حتى على القول بعدم الإعادة ولو تذكر بعد الصلاة إذ المفروض انه قد دلت الرواية على البطلان . الثاني قوله عليه السلام في حديث عبد اللّه بن سنان « 5 » « وأعد صلاتك » فان مقتضى اطلاق الامر بالإعادة وجوبها في الصورة المفروضة . الثالث ما دل من النصوص على أنه لو صلى في النجس جاهلا وعلم بالنجاسة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 . ( 4 ) لاحظ ص : 368 . ( 5 ) لاحظ ص : 356
مباني منهاج الصالحين — صفحة 369 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى