مع امكان التبديل أو التطهير وعدمه ( 1 ) .
[ مسألة 395 : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية لم تجب الإعادة ولا القضاء ]
( مسألة 395 ) : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة ( 2 ) .
[ مسألة 396 : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال ]
( مسألة 396 ) : إذا لم يجد الا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال ولا يجب عليه القضاء وأن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ( 3 ) والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ( 4 ) .
شرح
أثناء الصلاة تكون صلاته باطلة لاحظ حديث زرارة « 1 » فإنه لو كان الصلاة مع الجهل بالنجاسة باطلة فالبطلان مع النسيان بالأولوية .
الرابع حديث سماعة « 2 » فان العلة المذكورة في الرواية للبطلان والإعادة مشتركة بين الموردين وبمقتضى عموم العلة يحكم بالبطلان في مفروض الكلام .
( 1 ) لإطلاق دليل البطلان لاحظ حديث ابن جعفر فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين امكان التطهير والتبديل وعدمه .
( 2 ) ومع الجهل بالنجاسة تكون الصلاة صحيحة كما مر .
( 3 ) يظهر الوجه فيما أفاده في المقام مما ذكرناه حول ما ذكره في ذيل مسألة 393 فراجع .
( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط مضافا إلى أنه ذهب بعض إلى وجوب الصلاة عاريا فالجمع بين الامرين خروج عن شبهة الخلاف .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 354
( 2 ) لاحظ ص : 192