تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
مع امكان التبديل أو التطهير وعدمه ( 1 ) .

[ مسألة 395 : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية لم تجب الإعادة ولا القضاء ]

( مسألة 395 ) : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة ( 2 ) .

[ مسألة 396 : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال ]

( مسألة 396 ) : إذا لم يجد الا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال ولا يجب عليه القضاء وأن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ( 3 ) والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ( 4 ) .
شرح
أثناء الصلاة تكون صلاته باطلة لاحظ حديث زرارة « 1 » فإنه لو كان الصلاة مع الجهل بالنجاسة باطلة فالبطلان مع النسيان بالأولوية . الرابع حديث سماعة « 2 » فان العلة المذكورة في الرواية للبطلان والإعادة مشتركة بين الموردين وبمقتضى عموم العلة يحكم بالبطلان في مفروض الكلام . ( 1 ) لإطلاق دليل البطلان لاحظ حديث ابن جعفر فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين امكان التطهير والتبديل وعدمه . ( 2 ) ومع الجهل بالنجاسة تكون الصلاة صحيحة كما مر . ( 3 ) يظهر الوجه فيما أفاده في المقام مما ذكرناه حول ما ذكره في ذيل مسألة 393 فراجع . ( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط مضافا إلى أنه ذهب بعض إلى وجوب الصلاة عاريا فالجمع بين الامرين خروج عن شبهة الخلاف .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 354 ( 2 ) لاحظ ص : 192