تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
حتى يصلى لم يعد الصلاة « 1 » . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال : ينصرف ويستنجى من الخلا ويعيد الصلاة وان ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه « 2 » وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسي أن يغسل ذكره وقد بال فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة « 3 » . وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على وجوب الإعادة مثل ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق ( يرق ) ( تهرق ) الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجى فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة وان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز « 4 » . وما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء « 5 » . وما رواه عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أبول وأتوضأ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 2