تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
من النصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومنها : ما رواه سماعة « 2 » . ومنها ما رواه زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله قلت : فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور « 4 » ومنها ما رواه إسماعيل الجعفي « 5 » ومنها ما رواه ابن مسكان « 6 » ومنها : ما رواه الحسن بن زياد « 7 » . فان مقتضى اطلاق هذه النصوص وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ومع دلالة هذه النصوص على وجوب الإعادة على الاطلاق لا تصل النوبة إلى الاخذ باطلاق حديث لا تعاد بدعوى أن المراد بالطهور الطهارة الحدثية فمقتضى اطلاق عدم وجوب الإعادة لا تجب مطلقا كما أنه لا مجال للأخذ بحديث رفع النسيان فان مقتضاه رفع الوجوب عن المركب وأما اثبات الامر بالنسبة إلى الفاقد فلا يستفاد منه وأيضا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 191 . ( 2 ) لاحظ ص : 192 ( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 338 ( 5 ) لاحظ ص : 191 ( 6 ) لاحظ ص : 325 . ( 7 ) لاحظ ص : 324