تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

[ مسألة 394 : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ]

( مسألة 394 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ( 1 ) .
شرح
وقال الشيخ الحر قدس سره في ذيل نقل الطائفة الثانية : « وجمع جماعة بينهما بالتخيير » . ويرد عليه : أن التخيير يتفرع على عدم المرجح السندي مضافا إلى أن التخيير لا دليل عليه وما يدل عليه من النصوص ضعيف سندا . واستشكل سيدنا الأستاذ في الطائفة الثانية من حيث السند وقال : « الرواية الأولى والثانية مضمرتان والمضمر فيهما سماعة ولم يثبت أن سماعة لا يضمر الا عن المعصوم كزارة واضرابه فمن الممكن أن مرجع الضمير غير الامام فلا اعتبار بالحديثين وأما الرواية الثالثة فضعيفة بمحمد بن عبد الحميد حيث لم يثبت كون الرجل ثقة وعليه لا يبقى موضوع للتعارض والمرجع هي الطائفة الأولى . إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه ان تم ما ذكره سيدنا الأستاذ فهو والا نقول : ان الترجيح السندي مع الطائفة الأولى بالأحدثية لاحظ حديث علي بن جعفر « 1 » فإنه مروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام . ومما ذكرنا ظهر أن ما أفاد الماتن في ذيل المسألة بأنه لو أمكنه النزع والصلاة عاريا فالأظهر وجوب الاتمام في النجس على القاعدة فإنه على ما ذكرنا ان المرجع هي الطائفة الأولى ومقتضاها وجوب الصلاة في النجس . ( 1 ) ويظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المشهور بين القوم واستدل عليه بجملة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 360 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 363 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى