من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه ( 1 ) ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه .
شرح
( 1 ) يظهر من بعض الكلمات أنه لا خلاف فيه مضافا إلى جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال : يصلي فيه « 2 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلى فيه « 3 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلى عريانا ؟ قال : ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا « 4 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلى فيه « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب النجاسات الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6