وان كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة فان أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة ( 1 ) والا صلى فيه ( 2 ) .
والأحوط استحبابا القضاء أيضا ( 3 ) .
[ مسألة 393 : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ]
( مسألة 393 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ( 4 ) .
شرح
لم يقع جزء من الصلاة في النجس في غاية الندرة .
ويضاف إلى ذلك كله أنه يمكن أن يقال : ان الروايات الدالة على عدم البطلان لو انكشف الحال بعد الصلاة تدل على الصحة في مفروض الكلام بالأولوية إذ لو لم تبطل الصلاة بوقوع جميعها في النجس فلا تبطل بوقوع بعضها .
ويضاف إلى ذلك أنه لو استلزم البطلان والإعادة لتنافيه قاعدة لا تعاد فلاحظ .
( 1 ) إذ الضرورات تقدر بقدرها وان شئت قلت : المفروض أنه لا يمكنه الاتيان بالصلاة الواجدة للشرط حتى بادراك ركعة منها ومن ناحية أخرى ان الصلاة لا تسقط بحال ومن ناحية ثالثة انه يمكنه على الفرض تحصيل الشرط فيما بقي من الصلاة فلا بد من رعايته بالنسبة إلى ما بقي كما في المتن .
( 2 ) إذ لو دار الامر بين الصلاة في النجس والصلاة عاريا يقدم الأول كما عليه الماتن وتعرض له في الفرع الآتي .
( 3 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيه امكان كون الوظيفة الصلاة عاريا وعليه يجب القضاء .
( 4 ) إذ يستفاد من جملة من النصوص - كما تقدم - أن الأكوان المتخللة بين