وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ( 1 ) وان كان ضيقا فمع عدم امكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الامن
شرح
أجزاء الصلاة لا تشترط بالطهارة لاحظ ما رواه عمر بن اذينة « 1 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء « 2 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال ان قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته « 3 » .
وما رواه زرارة « 4 » وغيرها مما ورد في الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .
فبمقتضى هذه النصوص لا تبطل الصلاة بل يغسل ما أصابه الدم أو غيره من النجاسات إذ لا خصوصية للدم ويبني على صلاته .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة فان المفروض أنه يمكن للمكلف أن يأتي بالمأمور به جامعا للشرائط فيجب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 353
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) لاحظ ص : 354