. . . . . . . . . .
شرح
والجواب عن الاستدلال المذكور أن المطلق يقيد بالمقيد فلا بد من تقييد الرواية بالنصوص المتقدمة فالمتحصل أنه مع سعة الوقت لا بد من إعادة الصلاة مع اجتماع الشرائط المقررة .
ايقاظ : ظاهر كلام الماتن في الفرع المذكور باطلاقه يشمل صورة وقوع بعض الصلاة في النجس لا من أولها كما لو علم في الركعة الرابعة بوقوع الدم عليه في الركعة الثالثة .
وبعبارة أخرى : وقوع بعض الصلاة في النجس يتصور بصورتين :
الأولى : سبق النجاسة ووقوع الصلاة من أول شروعها في النجس .
الثانية : وقوع النجاسة على المصلى في الأثناء فيقع الكلام في أن الصورة الثانية هل تلحق بالأولى في البطلان أم لا ؟ .
الحق هو الثاني وذلك لان المستفاد من حديث زرارة « 1 » أن الذي يوجب بطلان الصلاة كون اللباس نجسا من أول الأمر بحيث يكون المصلى داخلا في الصلاة مع الثوب النجس وأما إذا تكون النجاسة واقعة عليه أثناء الصلاة فلا تكون الصلاة باطلة .
بل يمكن الاستدلال على المدعى بقوله عليه السلام : « وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة » فإنه باطلاقه يشمل صورة وقوع بعض الصلاة في النجس .
أضف إلى ذلك أن صورة العلم بوقوع النجاسة في الكون المتخلل بحيث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 354