. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : للقول المشهور عدة روايات : الأولى : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال :
يتم « 1 » .
فان مقتضى اطلاق هذه الرواية عدم بطلان الصلاة ولو مع العلم بكون النجاسة من أول الأمر لكن بمقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد لا بد من تقييده بالروايات المتقدمة الدالة على البطلان في صورة وقوع بعض الصلاة في النجس .
الثانية : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال : وان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك « 2 » .
وتقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب والجواب عنه هو الجواب فان دلالة صدر الحديث على عدم البطلان في صورة الجهل بالنجاسة ووقوع بعض الصلاة في النجس بالاطلاق والاطلاق قابل للتقييد .
الثالثة : ما رواه محمد بن مسلم « 3 » بتقريب أن المستفاد من صدر الحديث باطلاقه صحة الصلاة وعدم بطلانها برؤية الدم ولو مع وقوع بعض الصلاة في النجس .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 191