تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب : أن المستفاد من قوله عليه السلام « لعله شيء أوقع عليك » أنه لو علم بوقوع الصلاة في النجس تكون الصلاة باطلة وحيث إن الأحكام الشرعية تعبدية لا تنال ملاكاتها عقولنا نلتزم بالبطلان في المقام ونلتزم بالصحة فيما وقعت بتمامها في النجس بشرط عدم العلم إلى الفراغ من الصلاة . ولا يبعد أن يكون البيان المذكور تاما . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 1 » بتقريب أنه لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة تبطل صلاته وبعبارة أخرى يستفاد من الحديث : أنه لو اعلمه بعد الصلاة لا يضره الاعلام وتكون صلاته تامة وأما لو اعلمه أثناء الصلاة لا وجب بطلان صلاته . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 2 » أيضا بتقريب أن المستفاد من الرواية أن رؤية المني في الأثناء حيث إنها تكشف عن وقوع بعض الصلاة في النجس تكون صلاته باطلة . وان شئت قلت : ان المني المرئي في الثوب أثناء الصلاة يكشف عن سبقه وأنه كان في اللباس من قبل فتكون الصلاة باطلة لوقوع بعض منها في النجس وهذا هو المدعى . ومنها : ما رواه أبو بصير « 3 » فإنه يستفاد من هذه الرواية أن العلم بالنجاسة في الأثناء يوجب البطلان .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 349 ( 2 ) لاحظ ص : 337 : ( 3 ) لاحظ ص : 348
مباني منهاج الصالحين — صفحة 355 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى