[ مسألة 392 : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ]
( مسألة 392 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة ( 1 ) .
شرح
كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته « 1 » .
والروايتان ضعيفتان سندا فلا تصل النوبة إلى تقريب الدلالة وصحتها وسقمها أما الرواية الأولى فبالصيقل وأما الثانية فبالارسال فلاحظ .
( 1 ) يظهر من بعض الكلمات أن المشهور ذهبوا إلى الصحة في هذه الصورة وذكر توجيها لهذا القول . وجهان :
الأول : أنه يستفاد من جملة من النصوص الواردة في حكم الرعاف أثناء الصلاة أن الأكوان المتخللة الصلاتية لا تشترط بالطهارة لاحظ ما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال : ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال :
والقيء مثل ذلك « 2 » .
وما رواه بكر بن أعين أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار اليه بيده افركه بيدك وصل « 3 » .
وما رواه عبد اللّه بن سليمان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث : 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3