. . . . . . . . . .
شرح
القدر المشترك بين الصورتين .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 1 » بتقريب أن الشرطية الثانية بمفهومها تدل على بطلان الصلاة لو انكشف وقوعها في النجس مع عدم الفحص .
وفيه أنه لا يبعد أن تكون الشرطية الثانية بيان مفهوم الشرطية الأولى بتقريب :
أن الميزان هي الرؤية قبل الصلاة أو أثنائها وذكر النظر لأجل بيان الصحة مع عدم الرؤية لا أن النظر والفحص لهما موضوعية .
وان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من عدم الظهور في أحد الطرفين ومع الاجمال لا مجال للاستدلال .
أضف إلى ذلك أنه مع التسلم والتنزل يعارضها ما رواه زرارة فان المستفاد من تلك الرواية كما تقدم أن العلة لعدم الإعادة استصحاب الطهارة فان الرواية كالصريحة في عدم وجوب الإعادة مع استمرار الجهل وقد مر أن عدم الصحة ووجوب الإعادة يوافق التقية فالدليل على عدم وجوب الإعادة أرجح .
ومع التعارض والتساقط يكون المرجع اطلاق حديث لا تعاد فإنه قد مر أن المراد بالطهور المذكور في الحديث الطهارة الحدثية .
وفي المقام روايتان ربما يدعى أنهما تدلان على وجوب الإعادة مع التفصيل المذكور وهما ما رواه ميمون الصيقل « 2 » وما رواه الصدوق قال : وقد روى في المني أنه ان كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه فان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 337
( 2 ) لاحظ ص : 337 .