. . . . . . . . . .
شرح
الإعادة بترجيحها بمخالفة العامة واما نقول تتساقط النصوص بالتعارض فتصل النوبة إلى الاخذ باطلاق حديث لا تعاد فلاحظ .
فتحصل مما ذكرنا أنه لا وجه للتفصيل بين الانكشاف في الوقت وخارجه بالالتزام بوجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارجه .
وربما يفصل بين الدخول في الصلاة مع الفحص عن النجاسة وعدمه بوجوب الإعادة في الثاني دون الأول ويمكن الاستدلال عليه بعدة نصوص :
منها : ما رواه زرارة « 1 » بدعوى أن المستفاد من الحديث أن العلة في عدم الإعادة النظر في الثوب وعدم رؤيته النجاسة وبعبارة أخرى : مقتضى مفهوم الشرطية وجوب الإعادة مع عدم الفحص والنظر .
ويرد عليه أولا : أن هذه الجملة انما وقعت في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام وثانيا قد صرح في كلامه عليه السلام : أن العلة لعدم الإعادة تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق بالطهارة والشك اللاحق في النجاسة .
وثالثا أنه قد صرح عليه السلام في ذيل الرواية أن الفحص لا يجب ولا يترتب عليه شيء غير فائدة تكوينية وهي ذهاب الشك الذي يقع في النفس ولو كان الفحص مؤثرا في عدم وجوب الإعادة في مقابل عدم الفحص كان المتعين أن يذكره عليه السلام في مقام الفائدة .
ان قلت : ما التنافي بين عدم وجوب الفحص ووجوب الإعادة عند الانكشاف ؟
قلت : المستفاد من الرواية أن العلة لعدم الإعادة جريان الاستصحاب وهو
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 337