. . . . . . . . . .
شرح
إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال : ان كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله « 1 » ومنها : ما رواه إسماعيل الجعفي « 2 » .
وفي المقام روايتان إحداهما رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال :
يعيد إذا لم يكن علم « 3 » .
ثانيتهما رواية أبي بصير « 4 » .
وهاتان الروايتان باطلاقهما تدلان على وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولكن حيث إن رواية العيص المتقدم ذكرها آنفا تدل بالصراحة على عدم القضاء فعلى القول بانقلاب النسبة تقيد هاتان الروايتان المطلقتان بتلك الرواية اى رواية العيص وبعد تقييدهما بها تنقلب نسبتهما بالنسبة إلى روايات عدم الإعادة من التباين إلى العموم والخصوص المطلقين فالروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة تقيد بهذين الحديثين .
وهذا التقريب على القول بانقلاب النسبة تام وأما على القول بخلافه فلا بد من العلاج فنقول : المستفاد من خلاف الشيخ قدس سره : « أن جملة من العامة كالشافعي وأبي قلابة وأحمد بن حنبل قائلون بالبطلان « 5 » فاما نرجح اخبار عدم وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 10
( 2 ) لاحظ ص : 191
( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 8
( 4 ) لاحظ ص : 340
( 5 ) كتاب الخلاف ج 1 ص : 177 مسألة : 221