. . . . . . . . . .
شرح
شيء عليه « 1 » .
فان مقتضى اطلاق هذه الرواية أنه لو صلى مع الجهل بالنجاسة لا تجب اعادتها على الاطلاق بل لا يبعد أن يكون الحديث صريحا في عدم وجوب الإعادة في الوقت .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 2 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال : لا يؤذنه حتى ينصرف « 3 » .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 4 » ومنها ما رواه العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبر أنه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته « 5 » .
وهذه الرواية تدل بالصراحة على عدم وجوب القضاء وبالاطلاق على عدم وجوب الإعادة .
ومنها : ما رواه أبو بصير « 6 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 2 .
( 2 ) لاحظ ص : 339
( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 4 ) لاحظ ص : 326
( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 6
( 6 ) لاحظ ص : 340 .