. . . . . . . . . .
شرح
البطلان لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 1 » .
وأورد على هذا الاستدلال سيدنا الأستاذ بأن المستفاد من حديث ابن سنان هو الحكم الوضعي اى يستفاد منه مانعية نجاسة اللباس عن صحة الصلاة .
وبعبارة أخرى : المستفاد من الحديث الارشاد إلى المانعية ودليل القاعدة حاكم على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع فيخصص الجزئية والشرطية والمانعية بصورة العمد والجهل التقصيرى فلو كان الجهل قصوريا لا تبطل الصلاة ولا تلاحظ النسبة بين دليل الحاكم والمحكوم « 2 » .
ولا يبعد : أن ما أفاده تام وعليه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للمورد والنتيجة صحة صلاة القاصر الجاهل بحكم لا تعاد فظهر أن هذا الايراد غير وارد .
ومنها : أن الطهور الواقع في الحديث أعم من الطهارة الحدثية وباطلاقه يشمل الخبثية فالفاقد ولو قصورا داخل في الخمسة التي تعاد الصلاة منها .
وقد ظهر الجواب عن هذا الايراد مما ذكرناه آنفا وهو أن المستفاد من الحديث أن المراد من الطهور خصوص الطهارة الحدثية فهذا الايراد أيضا غير وارد .
ومنها : ما عن الميرزا قدس سره وهو أن دليل لا تعاد يختص بالناسي ونحوه وهو المكلف الذي لا يمكن توجه التكليف الواقعي بالنسبة اليه لغفلته عن الواقع وعدم امكان انبعاثه عنه فإنه يصح أن يقال له أعد فيصح أن يقال له أيضا لا تعد .
وبعبارة أخرى لا تعاد يختص بمورد يصح جعل الإعادة فيه وهذا في مورد لا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 325 .
( 2 ) التنقيح ج 2 ص : 346