تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الإعادة « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم به فعليه إعادة الصلاة إذا علم « 3 » . الصورة الثانية : الجاهل بالحكم أعم من أن يكون جاهلا بالنجاسة أو يكون جاهلا بالاشتراط ويكون جهله عن تقصير ويكون حين العمل متوجها إلى جهله ومترددا في صحة عمله فيمكن أن يقال : بأنه لا اشكال في البطلان في هذه الصورة إذ مقتضى دليل الاشتراط هو الفساد فان المركب كما ينتفي بانتفاء أحد اجزائه كذلك ينتفى بانتفاء أحد شرائطه . أضف إلى ذلك أن مقتضى القاعدة الأولية عدم الاكتفاء بحكم العقل إذ الاجزاء يحتاج إلى الدليل . ان قلت : مقتضى قاعدة لا تعاد الصحة . قلت : على فرض اختصاص الطهور
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 5 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9