. . . . . . . . . .
شرح
واما ما فرضه اللّه وذكر في الكتاب اى الخمسة المذكورة فهو يوجب البطلان .
وخلاصة الكلام أنه يفهم من المذكورات في الكتاب وذيل الحديث أن الطهارة الخبثية ليست مرادة .
ويضاف إلى ذلك أن المشهور فهموا من الحديث خصوص الحدثية - على ما في كلام سيدنا الأستاذ حسب تقرير المقرر - أضف إلى ما ذكر ما يستفاد من النصوص الدالة على صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعية لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال : قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته قال :
تغسله وتعيد الصلاة قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا « 1 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ذكرا لمني فشدده فجعله أشد من البول ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك فكذلك البول « 2 » .
وما رواه ميمون الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أصابته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2