. . . . . . . . . .
شرح
جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال : الحمد للّه الذي لم يدع شيئا الاوله حد ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة « 1 » .
بل يستفاد من بعض النصوص الجواز حتى مع العلم في بعض الموارد لاحظ ما رواه محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله « 2 » .
وما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة « 3 » .
وما رواه أبو بصير « 4 » إلى غيرها من الروايات الواردة في الباب 45 و 20 و 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .
فلا يبعد أن يحصل من مجموع هذه المذكورات القطع أو الاطمينان بأن المراد من الطهور خصوص الحدثية .
وربما يقال : بأن الخمسة لا تختص بذكرها في الكتاب الكريم بل قد ذكر جملة أخرى مما يتعلق بالصلاة في القرآن العزيز منها التكبير فقد أشار اليه في كتابه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 :
( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث : 1
( 4 ) لاحظ ص : 195