تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

[ مسألة 390 : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما عن تقصير ]

( مسألة 390 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما عن تقصير وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور وأما في غير ذلك فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصورى لاجتهاد أو تقليد ( 1 ) .
شرح
وملخص الكلام أن عدم جريان الأصل للتعارض وعدم المرجح وحيث إن الأصل لا يجرى في غير المحصورة بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء فلا مانع من جريانه فيما هو داخل في محل ابتلاء المكلف وتفصيل الكلام موكول إلى محله . ( 1 ) إذ مقتضى اطلاق دليل المنع هو البطلان فلا بد في التقييد من مخصص ومقيد والظاهر أنه لا دليل على التخصيص الا حديث لا تعاد وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال عليه السلام : القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة « 1 » . والطهور الوارد في الحديث ان كان المراد به أعم من الحدثية والخبثية فلا اشكال في البطلان . إذ بناء عليه تكون الطهارة الخبثية داخلة في المستثنى وحيث أن الطهور عبارة مما يتطهر به كالوقود والسحور والفطور فلا يختص بخصوص الحدثية بل يعم الخبثية وعليه لا بد من وجود دليل على التخصيص .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب افعال الصلاة الحديث : 14