تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
دون غيره من مواضع السجود وان كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا ( 1 ) .

[ مسألة 389 : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ]

( مسألة 389 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه ( 2 ) بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة ( 3 ) .
شرح
ولا اشكال في التعارض بين الطرفين فلا بد من العلاج والعامة على ما يظهر من الشيخ قدس سره في الخلاف « 1 » مختلفون في المسألة ونقل عن الشافعي أنه قائل باشتراط الطهارة في جميع المصلى وعن أبي حنيفة أنه يشترط الطهارة في موضع القدمين وعلى هذا لا يكون لأحد المتعارضين مرجح لا من الكتاب ولا من حيث المخالفة مع العامة فتصل النوبة إلى الترجيح بالأحدثية والترجيح بها مع روايات الجواز فان فيها ما عن موسى بن جعفر عليه السلام . أضف إلى ذلك كله أن الجواز أوضح من أن يخفى ولا مجال للإشكال والتأمل واللّه العالم . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط بل يمكن أن يقال : بأن مقتضى الجمع بين أخبار البراءة والاحتياط استحبابه فلاحظ . ( 2 ) لتنجز العلم الإجمالي وسقوط الأصول الجارية في الأطراف بالمعارضة كما حقق في محله ولنا في هذا المقام تحقيق قد تعرضنا له في الجزء الأول من هذا الشرح ص 235 فلاحظه وتأمل فيه فإنه دقيق وبالتأمل فيه حقيق . ( 3 ) فان الأصل يجرى في أطراف الشبهة غير المحصورة لعدم تعارض الأصول
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 188 و 189