تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها « 1 » فتحصل أن هذه النصوص لا تفي بالمقصود نعم يمكن الاستدلال على المدعى بالتسالم والارتكاز والسيرة وقد نقل دعوى الاجماع عليه عن ابن زهرة والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني والأردبيلي وغيرهم . وأما القول الثاني فيمكن أن يستدل عليه بما عن النبي صلى اللّه عليه وآله « 2 » بتقريب : أن الجمع المضاف يفيد العموم فلا بد من رعاية هذا الشرط في جميع مساقط السجدة . ويرد عليه أولا : أن السند ضعيف وغير قابل لان يستدل به وعمل المشهور على تقدير كونه جابرا لا مصداق له في المقام لأن المفروض - كما سبق - أنهم لم يلتزموا بهذا القول وثانيا لا يبعد أن يكون المراد من المساجد المعابد كما ورد في الأخبار الواردة في الباب 27 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل منها : ما رواه عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم « 3 » . فالنتيجة أن هذا القول لا دليل عليه . وأما القول الثالث فيمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها : ما رواه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) لاحظ ص : 330 ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب احكام المساجد الحديث : 2