. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ فقال : لا « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة « 2 » ومنها ما رواه زرارة وحديد بن حكيم « 3 » ومنها ما رواه عمار « 4 » .
فان المستفاد من هذه الروايات عدم جواز الصلاة في المكان النجس .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على الجواز منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس « 5 » .
ومنها : ما رواه محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اصلى على الشاذ كونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس « 6 » .
ومنها ما رواه علي بن جعفر « 7 » وما رواه أيضا « 8 » إلى غيرها من الروايات الواردة في الباب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث : 6
( 2 ) لاحظ ص : 330
( 3 ) لاحظ ص : 330
( 4 ) لاحظ ص : 330 .
( 5 ) الوسائل الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث : 3 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 7 ) لاحظ ص : 331
( 8 ) لاحظ ص : 331