. . . . . . . . . .
شرح
بحسب العادة بالتدريج فالماء يخرج عن الاطلاق في أثناء العملية لامتزاجه مع الجص فكيف يطهر الجص والحال أن المضاف لا يكون مطهرا .
مضافا إلى أنه يشترط في التطهير انفصال الغسالة عن المحل المغسول والحال أن ليس كذلك في المقام ولا ينقض بتطهير الأرض الرخوة إذ الماء هناك ينفصل عن سطح الأرض وينفذ فيها وبالنتيجة يحصل الشرط فلاحظ .
ومنها : المرسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : جنبوا مساجدكم النجاسة « 1 » .
وحيث إن سند الحديث مخدوش بالارسال فلا تصل النوبة إلى تقريب دلالته .
ومنها ما يدل على عدم جواز الصلاة على المحل النجس مثل ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر « 2 » .
وما رواه زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا : قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا أن يكون يتخذ مبالا « 3 » .
وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب احكام المساجد الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2