. . . . . . . . . .
شرح
جواز السجود على الجص في هذا الحال والإمام عليه السلام يجيب بالجواز بعد العملية المذكورة فيدل جوابه على عدم الجواز ان لم يكن المحل طاهرا فلا اشكال في دلالة الرواية على المدعى .
لكن في المقام شبهة من ناحية أخرى وهي أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية وحيث إنه لا يمكن الالتزام بمدلول الحديث مطابقة فلا أثر لدلالته الالتزامية .
وبعبارة واضحة : أن الجص المطبوخ لا يصدق عليه عنوان الأرض فكيف يجوز السجود عليه .
ويجاب عن هذه الشبهة ان الطبخ لا يخرج الجص عن تحت عنوانه الأولي فيصدق عليه عنوان الأرض بعد الطبخ أيضا كما يصدق عنوان اللحم عليه بعد طبخه مضافا إلى أنه يمكن الالتزام بالتوسعة بنفس الرواية .
لكن في المقام اشكال آخر في الدلالة المطابقية وهو أنه كيف يمكن الالتزام بتطهير الجص بالنحو المذكور فان غاية ما يمكن أن يقال - كما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير « 1 » ان النار توجب استحالة العظام والعذرة إلى الرماد والماء يطهر الجص بناء على عدم اعتبار التعدد وعدم اعتبار ورود الماء على المحل النجس وعدم نجاسة الغسالة المطهرة وكفاية انعدام الغسالة بمعنى عدم اعتبار انفصالها عن المحل .
لكن يشكل بأن المعمول عن البنائين القاء الجص في الماء وحيث إن القائه
هامش
( 1 ) فقه الشيعة ج 4 ص : 20