تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

[ مسألة 388 : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ]

( مسألة 388 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المستفاد من كلمات القوم أن الأقوال في المقام ثلاثة : القول الأول : ما ذهب اليه المشهور من اشتراط الطهارة في خصوص مسجد الجبهة . القول الثاني : ما ذهب اليه الحلبي على ما نسب اليه وهو اشتراط المواضع السبعة بالطهارة . القول الثالث : ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره من اشتراط الطهارة في مطلق مكان المصلي فيقع الكلام في كل من الأقوال . أما ما ذهب اليه المشهور فما يمكن أن يستدل به عليه عدة نصوص : منها ما رواه الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه : ان الماء والنار قد طهراه « 1 » . بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن عدم جواز السجود على النجس كان مغروسا في ذهن السائل فيسأل عن طهارة الجص في هذا الحال وجوابه عليه السلام بأن الماء والنار قد طهراه تقرير لما في ذهنه من عدم جواز السجود فيما إذا كان محل السجدة نجسا لكن حيث إن الماء والنار قد طهراه فيجوز فيثبت المدعى . ويمكن بيان الاستدلال بتقريب آخر وهو أن السائل يسأل ابتداء عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب النجاسات