تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

[ مسألة 387 : الغطاء الذي يتغطى به المصلي ايماء إن كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهرا ]

( مسألة 387 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء ان كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهرا والا فلا ( 1 ) .
شرح
الفرع الخامس : أنه تلتحق بالصلاة في هذا الحكم أجزائها المنسية ادعى عليه الاجماع والحق أن الامر كذلك فان الصلاة عبارة عن عدة أجزاء ولا فرق بين القضاء والأداء الا مجرد اختلاف الزمان . وان شئت قلت : استفيد من الدليل اشتراط السجدة مثلا بهذا الشرط فلا بد من رعايتها فيها فان السجدة المنسية المأتي بها بعد الصلاة هي السجدة وانما تغير مكانها فلا بد من رعاية الشروط فيها فلاحظ . الفرع السادس : أنه لا فرق في هذا الاشتراط بين الصلاة الفريضة والنافلة فان الاطلاق يقتضى عدم الفرق . وبعبارة أخرى استفيد من الأدلة أنه يشترط الطهارة في الصلاة ومقتضى الاطلاق رعاية هذا الشرط في مطلق الصلاة بلا فرق بين الفريضة والنافلة . الفرع السابع : أن الطواف من هذه الجهة كالصلاة فيعتبر فيه أن يكون بدن الطائف ولباسه طاهرا وقد تعرضنا لهذه الجهة في الجزء الثاني من كتاب مصباح الناسك ص 27 وذكرنا هناك أنه لا دليل على المدعى نعم يدل بعض النصوص على المطلوب ولكن لضعف السند لا يعتد به لاحظ ما ذكرنا هناك . ( 1 ) والوجه فيما أفاده أن المستفاد من النصوص أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا فان صدق عنوان اللباس تجب رعاية الطهارة فيه والا فلا .