. . . . . . . . . .
شرح
ولم يظهر لي وجه وجيه لهذا المدعى وكيف كان لا مجال للإشكال في أصل الحكم .
الفرع الثالث : أنه يشترط الطهارة في لباس المصلي قال في الحدائق :
« اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أنه تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطوافين الواجبين » « 1 » .
وتدل على المدعى نصوص كثيرة واردة في الأبواب المختلفة منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله « 2 » .
ومنها : ما رواه ميسر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام آمر الجارية فتغتسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فاصلى فيه فإذا هو يابس قال : أعد صلاتك أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : ان كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وان كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء « 4 » .
الفرع الرابع : أنه لا فرق في اللباس بين كونه ساترا وعدم كونه كذلك ادعى عليه الاجماع ويقتضيه اطلاق النصوص المانعة ويؤيد المدعى اطلاق الفتاوى .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 5 ص : 290
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 3