. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلى ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله « 2 » .
ومنها : ما رواه عمار الساباطي « 3 » ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 4 » ومنها : ما رواه عمار الساباطي « 5 » .
الفرع الثاني : لا فرق في هذا الحكم بين البدن وتوابعه من الظفر والشعر بلا خلاف ظاهر والظاهر أن العرف يفهم من اشتراط طهارة البدن في الصلاة اشتراطها أيضا في المذكورات .
وقال في المستمسك في هذا المقام : « ويستفاد مما دل على مانعية نجاسة الثوب - لو فرض قصور أدلة مانعية نجاسة البدن عن افادته » « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث : 8 .
( 3 ) لاحظ ص : 292
( 4 ) لاحظ ص : 311
( 5 ) الوسائل الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث : 4 .
( 6 ) مستمسك العروة ج 1 ص : 488