تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلى ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله « 2 » . ومنها : ما رواه عمار الساباطي « 3 » ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 4 » ومنها : ما رواه عمار الساباطي « 5 » . الفرع الثاني : لا فرق في هذا الحكم بين البدن وتوابعه من الظفر والشعر بلا خلاف ظاهر والظاهر أن العرف يفهم من اشتراط طهارة البدن في الصلاة اشتراطها أيضا في المذكورات . وقال في المستمسك في هذا المقام : « ويستفاد مما دل على مانعية نجاسة الثوب - لو فرض قصور أدلة مانعية نجاسة البدن عن افادته » « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث : 8 . ( 3 ) لاحظ ص : 292 ( 4 ) لاحظ ص : 311 ( 5 ) الوسائل الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث : 4 . ( 6 ) مستمسك العروة ج 1 ص : 488