تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ( 1 ) وكذلك ثيابهم وأوانيهم ( 2 ) والظن بالنجاسة لا عبرة به ( 3 ) .

[ الفصل الثالث : في احكام النجاسة ]

الفصل الثالث : في احكام النجاسة :

[ مسائل ]

[ مسألة 386 : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ]

( مسألة 386 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بناء على كون الكافر نجسا وقد ناقشنا وقوينا عدم نجاستهم . ( 2 ) لما ذكرناه آنفا . ( 3 ) فان الظن لا يغنى عن الحق شيئا وقد مر منا قريبا أن الظن بالنجاسة لا يترتب عليه أثر . ( 4 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنه يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلى والظاهر أن هذا الحكم من الواضحات التي لا يعتريها الشك ويستفاد المدعى من جملة من النصوص : منها : ما رواه الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده ( فخذه ) قدر نكتة من بوله فيصلى ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : يغسله ويعيد صلاته « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب النجاسات الحديث : 2 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 324 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى