بل باخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر ( 1 ) .
[ مسألة 385 : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر ]
( مسألة 385 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر ( 2 ) الا أن يعلم
شرح
من يد المسلم أو سوق المسلمين طاهر مع عدم العلم بالنجاسة والكلام في المقام في اثبات النجاسة باخبار ذي اليد فأي ربط بين المقامين .
الخامس : النصوص الدالة على جواز شرب البختج إذا أخبر ذو اليد بذهاب ثلثيه مع عدم الاتهام مثل ما رواه معاوية بن عمار « 1 » وغيره مما ورد في الباب 7 من الأبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
وفيه : أن الحق عدم نجاسة البختج وانما يحرم شربه قبل ذهاب الثلثين فلا ترتبط هذه النصوص بالمقام وحيث إن المستفاد من هذه النصوص التفصيل بين عدم اتهام المخبر وكونه متهما بقبول قوله في الأول دون الثاني فاللازم رفع اليد عن عموم حجية قول ذي اليد في هذا المورد وتخصيص عموم العام وتقييد المطلق ليس عزيزا فلاحظ .
( 1 ) قد ذكرنا في بحث حجية الخبر الواحد أن خبر الثقة حجة في الاحكام واستدللنا عليها بالسيرة والكلام في المقام هو الكلام فإنه قد ثبت بالسيرة العقلائية الممضاة عند الشارع أن خبر الثقة حجة فيكون اخباره طريقا إلى احراز الموضوعات الخارجية الا ما فيما قام الدليل على التقييد وعليه لا نعتبر التعدد في الشاهد ولا العدالة ولا الوثوق الفعلي بالمخبر به بل يكفى كون المخبر ثقة .
( 2 ) لعدم المقتضى للنجاسة فان قاعدة الطهارة محكمة عند الشك في الطهارة والنجاسة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 221