. . . . . . . . . .
شرح
أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه قال : لا يعلمه قال : قلت : فان أعلمه ؟
قال : يعيد « 1 » .
بدعوى : أن المستفاد من الرواية أنه لو أعلمه بالنجاسة يجب عليه الإعادة وهذا يكشف عن اعتبار قول المخبر .
وفيه : أنه لا يمكن الالتزام بمفاد الرواية لمخالفته مع ما تسالم عليه الأصحاب ودل عليه النص من عدم إعادة الصلاة مع الجهل بالنجاسة لاحظ ما رواه العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته « 2 » .
مضافا إلى أن الاعلام غير الاخبار فان اعتبار العلم ذاتي .
الرابع : ما دل من النصوص على طهارة ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مثل ما رواه علي بن جعفر « 3 » وما رواه الحلبي « 4 » وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 5 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .
ويرد عليه : أنه لا ربط بين المقامين فان المستفاد من هذه النصوص أن المأخوذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) لاحظ ص : 257 .
( 4 ) لاحظ ص : 179 .
( 5 ) لاحظ ص : 179 .