تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
جارية على معرفة حال الأشياء من اخبار المتولى عليها لأنه أعرف من غيره بحال ما في يده وهذه السيرة ممضاة عند الشرع . الثاني : النصوص الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس بشرط اعلام المشترى بالنجاسة ليستصبح به لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال : ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته « 1 » . وما رواه معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به « 2 » . وما رواه إسماعيل بن عبد الخالق « 3 » بتقريب : أن وجوب الاخبار يلازم وجوب القبول واعتبار قول المخبر والا يكون الاخبار لغوا . وفيه : أن الوارد في الخبر الأول عنوان الاعلام والوارد في الخبر الثاني عنوان التبيين وكذلك الوارد في الخبر الثالث وليس مجرد الاخبار كي يتم هذا البيان . وبعبارة أخرى تارة يخبر المكلف بأمر ويكون اخباره حجة وأخرى يعلم الغير بأمر وهذا قد ورد في الخبر ومن الظاهر أن العلم بعد حصوله حجة بأي سبب كان . الثالث : ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5