تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
. . . . . . . . . .
شرح
العلم وعلى امارة معتبرة واستدل على المدعى بأمور : الأول : أن الأمور الشرعية تبتنى على الظن . وفيه : أنه ان كان المراد بهذا الابتناء عدم اعتبار خصوص العلم فهو صحيح لكن هذا ليس مقتضيا لاعتبار مطلق الظن بل لا بد في صورة عدم العلم من تحصيل امارة معتبرة والا فمجرد الظن لا يغنى من الحق شيئا وان كان المراد به اعتبار مطلق الظن فليس ما أفيد تماما إذ لا دليل على اعتبار مطلق الظن نعم في بعض الموارد قد استفيد من الدليل كفاية الظن كالظن بالقبلة في بعض الموارد والظن بالركعات في باب الصلاة وأمثالها وإذا تمت مقدمات الانسداد أمكن الالتزام باعتبار الظن المطلق المتعلق بالاحكام على التفصيل المذكور في محله . الثاني : أن ترجيح المرجوح قبيح فلا يمكن تقديم الجانب غير المظنون على ما ظن به . ويرد عليه : أنه لا قبح مع قيام الدليل على الاعتبار . الثالث : بعض النصوص لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 1 » فان المستفاد منه عدم جواز ترتيب آثار الطهارة على الثوب المأخوذ من النصراني وليس هذا الامن جهة أن المأخوذ من الكافر مظنة النجاسة فنهى . ويرد عليه أولا : أنه يمكن أن لا يحصل الظن ومع ذلك قد حكم بلزوم الاجتناب وثانيا أنه معارض بغيره لاحظ ما رواه معاوية بن عمار « 2 » فان المرجح بعد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 257 . ( 2 ) لاحظ ص : 258
مباني منهاج الصالحين — صفحة 319 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى