. . . . . . . . . .
شرح
كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة « 1 » .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الأشياء بنحو العموم يثبت بالبنية وشهادة العدلين بينة من البينات . وفيه أن الرواية ضعيفة سندا بمسعدة ولا أثر لها .
الوجه الرابع : ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجبن قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا مضافا إلى القصور في دلالتها .
الوجه الخامس : أنه قد ورد في النص أنه صلى اللّه عليه وآله قال : انما اقضى بينكم بالبينات والايمان « 3 » .
فمن هذه الرواية يعلم أنه صلى اللّه عليه وآله كان يحكم بالبينة ومن ناحية أخرى ان البينة عبارة عما يتبين به الشيء قال في المنجد : « البينة مؤنث البين الدليل ، الحجة » وحيث نعلم بأنه صلى اللّه عليه وآله كان يقضى بشهادة عدلين نفهم أن شهادة عدلين بينة شرعية .
الوجه السادس : أنه لو أغمض عما تقدم فلا اشكال في حجية قول عدلين إذ لو ادعى أحد انها من واضحات الفقه ومن مرتكزات المتشرعة لم يكن مجازفا في قوله فلاحظ .
وربما يقال : بكفاية مطلق الظن في اثبات النجاسة ولا يتوقف اثباتها على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كيفية الحكم والد عاوى الحديث : 1