تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

[ مسألة 384 : تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين ]

( مسألة 384 ) : تثبت النجاسة بالعلم ( 1 ) وبشهادة العدلين ( 2 ) .
شرح
ينجس كل شيء أصابه والدليل عليه ما رواه عمار « 1 » كما أن مقتضى خبر آخر لعمار « 2 » أن الماء المطلق القذر ينجس ما يلاقيه مطلقا وبما ذكرنا ظهر أن الحق في المقام التفصيل بما ذكرنا لا بما ذكره الماتن . ( 1 ) فان حجية العلم ذاتية عقلية . ( 2 ) ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب اعتبار قول العدلين وجوه : الوجه الأول : الاجماع . وفيه ما فيه وملخص الكلام فيه أنه على تقدير تحصيله محتمل المدرك فلا يترتب عليه اثر . الوجه الثاني : الأولوية القطعية المستفادة من حجية قولهما في موارد الخصومات . وفيه : أنه لا أولوية إذ يمكن أن يكون وجه الاعتبار قطع مادة الخصومات وبعبارة أخرى : من الممكن أن حفظ النظام الاجتماعي يقتضى اعتباره ولذا نرى أنه ربما يحكم الحاكم على مقتضى يمين أحد طرفي النزاع والحال أنه لا أثر لليمين في بقية الموارد فلا وجه للقياس على موارد الخصومات والمرافعات . الوجه الثالث : ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 154 . ( 2 ) لاحظ ص : 292