. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الرواية ضعيفة سندا بالأعور حيث إنه لم يوثق فلا تصل النوبة إلى تقريب دلالتها على المدعى فلاحظ .
ومنها : ما رواه حفص الأعور أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني آخذ الركوة فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب له فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج قال : لا بأس به « 1 » .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الركوة الملاقية للخمر لا تنجس البختج فالمتنجس لا ينجس وهذا هو المطلوب .
وفيه : أن الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا بالرفع وبالأعور فلا تصل النوبة إلى تقريب دلالتها على المدعى .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 3 .