تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب : أن الكنيف متنجس بالبول ومع ذلك أجاب عليه السلام بأنه إذا كان جافا فلا بأس بما لاقاه من الماء . وفيه أن السند مخدوش بعبد اللّه بن الحسن فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الدلالة . ومنها : ما رواه الفضيل قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينضح من الأرض في الاناء فقال : لا بأس هذا مما قال اللّه تعالى :« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »« 1 » . بتقريب : أن الماء الملاقى للأرض النجسة لا ينجس وهذا هو المدعى . وأورد على الاستدلال بالرواية سيدنا الأستاذ بأنه لم تفرض في الرواية نجاسة الأرض فلا يتم المدعى . ويرد عليه : أنه لولا ذلك لم يكن وجه لاستناده عليه السلام إلى رفع الحرج فيعلم أن المقتضى للنهي عنه والامر بالاجتناب موجود لكن بلحاظ رفع الحرج لم لم يأمر الشارع بالاجتناب فيمكن الاستدلال بالرواية لكن عمدة الاشكال من ناحية السند فان فضيل الراوي لهذه الرواية لم تثبت وثاقته عندنا فلا تصل النوبة إلى البحث في دلالتها . ومنها : ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء فقال : لا بأس :« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »« 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 .