تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس « 1 » . بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن البلل الخارج بعد البول الملاقى للموضع الملاقي مع البول لا ينجس ولا بأس به وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا فان الهيثم والحكم لم يوثقا فلا وجه للبحث عن مدلولها . ولا يخفى أن سيدنا الأستاذ رد الرواية بضعف السند بهذين المذكورين والحال أنهما واقعان في بعض أسناد كامل الزيارة لاحظ الباب 128 الحديث 2 والباب 70 الحديث : 3 والحال أن سيدنا الأستاذ يرى وقوع الراوي في سند كامل الزيارات نحو توثيق ويرتب الأثر عليه الا أن يقال : بأنه ناظر إلى وجه آخر واللّه العالم . ومنها : ما رواه العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا « 2 » . بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الموضع الملاقي مع البول لا ينجس وهذا هو المطلوب . وأفاد سيدنا الأستاذ في مقام الاشكال على الاستدلال بأنه لم يفرض في سؤال الراوي تنجس اليد بالبول . وبعبارة أخرى : لم يفرض في الرواية مسح المخرج باليد وعليه يمكن أن يكون الوجه في السؤال احتمال أن مسح الذكر في حد نفسه يوجب تنجس اليد في قبال العامة القائلين بأن مسح الذكر يوجب الحدث . وان أبيت عن ذلك وقلت : انه يظهر من الرواية تنجس اليد بالبول فإنها لا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب النجاسات الحديث : 2 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 308 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى