. . . . . . . . . .
شرح
تكون الرواية دليلا على المدعى لاحتمال أن الوجه في عدم البأس عدم العلم بمحل النجاسة ومع الشك يكون من صغريات الملاقى لبعض أطراف الشبهة المحصورة وحكمها الطهارة كما حقق في محله كما أنه يحتمل أنه يشك في ملاقاة الثوب لمحل إصابة البول ومع الشك يكون مقتضى استصحاب طهارة الملاقى بقائه على الطهارة .
ويرد عليه : أن الظاهر من الرواية بحسب الفهم العرفي أن السؤال عن تنجس الثوب بملاقاة اليد القذرة باعتبار مسح الذكر بها .
وان شئت قلت : الظاهر من الحديث بالفهم العرفي اتحاد الصدر والذيل في أن الممسوح من الذكر المخرج منه اى المراد بالممسوح في الصدر والذيل مخرج البول فعليه تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى والعرف ببابك .
ولا يعارضها صدر الرواية قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال : يغسل ذكره وفخذه « 1 » .
فان المستفاد من الصدر أن العرق الخارج من الذكر خلط مع البول والعرق الملاقى للبول ينجس ما يلاقيه بلا اشكال والدليل على المدعى أن الواو في قوله :
« وقد عرق ذكره » حالية وليست للعطف فالمراد أن خروج العرق في حال وجود البول على رأس الذكر فالعرق الخارج ينجس بملاقاة البول وينجس المحل الذي يلاقيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .