. . . . . . . . . .
شرح
لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللّه « 1 » .
وهذه الرواية تارة يبحث فيها من ناحية السند وأخرى من ناحية الدلالة أما الناحية الأولى فقد استشكل سيدنا الأستاذ في صحة سند الرواية من أنها مضمرة والمضمر سليمان بن رشيد ولا دليل على أن الرجل لا يضمر عن غير المعصوم يبقى أن علي بن مهزيار اطمأن بأن الاضمار عن المعصوم أو ظن به بطريق معتبر عنده ولا أثر لاطمينان أحد أو ظنه بالنسبة إلى غيره « 2 » .
وهذا الاشكال غير وارد فان ابن مهزيار يشهد بأنه عليه السلام أجابه بخطه وأنه قرأه والشهادة تحمل على الحسن فالانصاف أن سند الرواية تام غير قابل للنقاش .
وأما الناحية الثانية فيمكن تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى بأن الإمام عليه السلام أفاد كبرى كلية قد فصلت بين الحدث والخبث بأن نسيان الأول يوجب الإعادة والقضاء وأما نسيان الثاني فلا يوجب الا الإعادة وطبق هذه الكبرى على مورد السؤال وهذا التطبيق لا يتم الا مع صحة الوضوء وصحة الوضوء لا تتم الا على القول بعدم تنجيس المتنجس .
ان قلت : المفروض نجاسة اليد بالبول فعلى كل تقدير يكون الوضوء باطلا لنجاسة العضو .
قلت : لا دليل على اشتراط طهارة العضو وانما اللازم طهارة الماء الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث : 1
( 2 ) التنقيح ج 2 ص : 248