تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
ثوبه مع ذلك الموضع ومع عدم العلم يكون مقتضى الاستصحاب بقاء طهارته وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . وبعبارة أخرى : لا يتعين أن الوجه في عدم البأس من أجل عدم تنجيس المتنجس . ويرد عليه : أنه لو فتحت باب هذه المناقشات لا انسدت باب الاستنباط . وان شئت قلت : ان المرجع في أمثال المقام الظهور العرفي لا الاحتمالات المتصورة في عالم التصور والعرف يفهم من الرواية أن الملاقاة مع موضع النجس مفروضة فلا يبقى مجال لما ابداه ولو كان الامر كما ذكره كان المناسب أن يفرض السائل في سؤاله عدم العلم بالملاقاة . وان شئت قلت : ان الظاهر من كلام السائل اتحاد موضع ملاقاة اليد مع البول مع موضع العرق فإنه المتناسب . وبعبارة واضحة : الأحكام الشرعية تؤخذ من مخازن الوحي الإلهي وحيث لا يعلم الراوي أن الموضع الملاقى للبول هل ينجس ما يلاقيه أم لا يسئل الإمام عليه السلام فهذه الرواية كالرواية السابقة تدل على عدم تنجيس المتنجس حتى في الواسطة الأولى فلاحظ . وحيث لا يحتمل الفرق من هذه الجهة بين العرق والماء تكون هذه الرواية معارضة لما دل من النصوص على أن الجامد المتنجس بعين البول ينجس ملاقيه من الماء . ومنها : ما رواه سماعه قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : اني أبول