. . . . . . . . . .
شرح
الحديث « 1 » .
ومنها ما رواه أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال ؟ إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحب ان يتعود ذلك الا أن يغسل يده قبل ذلك « 2 » .
وتقريب الاستدلال بهما على المدعى ظاهر .
فتحصل مما تقدم أن المتنجس ينجس ما يلاقيه وبعبارة أخرى : الذي استفيد مما تقدم أن المتنجس بعين النجاسة ينجس ما يلاقيه فالنتيجة أن الواسطة الأولى تنجس ما يلاقيها وأما الزائد على هذا المقدار فلا .
الجهة الثانية : في أنه هل هناك دليل على التعميم بحيث يعم الحكم الوسائط أم لا ؟ وما يمكن أن يستدل به على التعميم عدة نصوص :
منها : ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها « 3 » .
بتقريب : أن الامام نهى عن الصلاة على البارية التي يبل قصبها بماء قذر وعلق الجواز على الجفاف فيفهم عرفا أن البلل القذر ينجس لباس المصلي أو بدنه فلا تجوز الصلاة عليها الا بعد الجفاف فالمستفاد من الرواية أن البلل الموجود
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المضاف الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث : 5