. . . . . . . . . .
شرح
والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب .
ومنها : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال :
اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فان أحببت مس شيء منه فاغسله والا فانضحه بالماء « 1 » .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن ملاقاة الموضع النجس من الثوب أو الفرو يوجب تنجس الملاقي .
والظاهر أن دلالة الرواية على المدعى المذكور لا تنكر لكن مقدار دلالتها تنجيس المتنجس بعين النجاسة .
وبعبارة أخرى : المستفاد من الرواية أن المتنجس بعين النجاسة ينجس ما يلاقيه .
وربما يقال : بأن الامر بالغسل في هذه الروايات لأجل إزالة عين النجاسة لا لأجل تنجيس المتنجس .
وفيه أولا : أن بقاء العين في الخمر ممكن وأما في مطلق النجاسات فلا وثانيا :
أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين بقاء الأثر وعدمه وثالثا : أن الامر بالغسل بالنحو الخاص ارشاد إلى تحصيل الطهارة بهذا النحو وأما إزالة الأثر فتمكن بأي وجه كان .
ومنها : ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الجنب
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2