. . . . . . . . . .
شرح
يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء « 1 » بتقريب : أن مقتضى اطلاق الرواية انفعال الماء بملاقاة اليد القذرة ولو مع زوال عين النجاسة فالرواية تدل على أن المتنجس ينجس الماء الملاقى له لكن مقدار دلالتها تنجس الماء بالمتنجس بعين النجاسة لا أزيد من هذا المقدار .
ومنها : ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال : إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء « 2 » .
وهذه الرواية أجنبية عن المدعى فان المستفاد منها أن تنجس الماء مشروط بوجود أحد هذه الأمور اى يشترط التنجيس بوجود عين النجاسة .
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال : يكفى الاناء « 3 » .
والتقريب هو التقريب .
ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ( ان خ ) أصاب الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني « 4 » .
والتقريب هو التقريب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9