تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أيضا قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث جفنات وان لم يفعل فلا بأس وان كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شيء من المني وان كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله « 1 » . والتقريب هو التقريب . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الجنب يحمل ( يجعل خ ل ) الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال : ان كانت يده قذرة فأهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال اللّه تعالى :ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 2 » . والتقريب هو التقريب . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11